Jurisprudencia
لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل تجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
314
Fecha de decisión
22-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
91-3-2-2011
Página
107
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 314 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 91-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.