Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل تجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 314
Fecha de decisión 22-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 91-3-2-2011
Página 107
Referencia قرار محكمة النقض عدد 314 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 91-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.