Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل تجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 314
Date de décision 22-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 91-3-2-2011
Page 107
Référence قرار محكمة النقض عدد 314 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 91-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.