Jurisprudence
لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل تجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
314
Date de décision
22-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
91-3-2-2011
Page
107
Référence
قرار محكمة النقض عدد 314 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 91-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.