Jurisprudence
لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل التجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل
Page107
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 107
Référence
قرار محكمة النقض عدد : ه 31 ائؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/91
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.