الاجتهاد القضائي
لا ينتفي المطل بأداء كراء جزء من المدة المطالب بها في الإنذار
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
315
تاريخ القرار
22-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
207-3-2-2011
الصفحة
110
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 315 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 207-3-2-2011.