الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
316
تاريخ القرار
22-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
208-3-2-2011
الصفحة
112
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 316 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 208-3-2-2011.