المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع

الصفحة112
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 112

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 316 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/208