Legal Library
Case law

يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع

Page112
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 112

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 316 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/208

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.