Legal Library
Case law

يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 316
Decision date 22-03-2012
Branch Commercial
Case No. 208-3-2-2011
Page 112
Reference قرار محكمة النقض عدد 316 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 208-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.