Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 316
Fecha de decisión 22-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 208-3-2-2011
Página 112
Referencia قرار محكمة النقض عدد 316 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 208-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.