Jurisprudencia
يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
316
Fecha de decisión
22-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
208-3-2-2011
Página
112
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 316 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 208-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.