Jurisprudencia
يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع
Página112
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 112
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 316 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/208
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.