Jurisprudence
يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
316
Date de décision
22-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
208-3-2-2011
Page
112
Référence
قرار محكمة النقض عدد 316 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 208-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.