Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 316
Date de décision 22-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 208-3-2-2011
Page 112
Référence قرار محكمة النقض عدد 316 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 208-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.