Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع

Page112
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 112

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 316 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/208

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.