Jurisprudence
يعتبر المكتري مماطلا إذا لم يؤد مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار.
لا يمكن الدفع بعدم أداء الرسوم القضائية اذا تم تأدية جزء منها لكون الجهة المختصة يمكن لها المطالبة بإتمام أدائها خلال أي مرحلة من مراحل النزاع
Page112
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 112
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 316 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/208
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.