المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر

الصفحة115
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 115

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 332 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/535