الاجتهاد القضائي
لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
332
تاريخ القرار
27-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
535-3-2-2010
الصفحة
115
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 332 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 535-3-2-2010.