المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 332
تاريخ القرار 27-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 535-3-2-2010
الصفحة 115
المرجع قرار محكمة النقض عدد 332 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 535-3-2-2010.