Case law
لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر
Page115
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 115
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 332 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/535
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.