Legal Library
Case law

لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 332
Decision date 27-03-2012
Branch Commercial
Case No. 535-3-2-2010
Page 115
Reference قرار محكمة النقض عدد 332 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 535-3-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.