Jurisprudencia
لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
332
Fecha de decisión
27-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
535-3-2-2010
Página
115
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 332 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 535-3-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.