Jurisprudencia
لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر
Página115
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 115
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 332 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/535
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.