Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 332
Fecha de decisión 27-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 535-3-2-2010
Página 115
Referencia قرار محكمة النقض عدد 332 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 535-3-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.