Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 332
Date de décision 27-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 535-3-2-2010
Page 115
Référence قرار محكمة النقض عدد 332 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 535-3-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.