Jurisprudence
لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
332
Date de décision
27-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
535-3-2-2010
Page
115
Référence
قرار محكمة النقض عدد 332 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 535-3-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.