Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يدخل عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية لمحكمة النقض ضمن أسباب اعادة النظر في قرارات المحكمة الا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية ولم تتم الاستجابة لذلك
لا تعتبر مناقشة قانونية علل محكمة النقض ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لطلب اعادة النظر

Page115
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 115

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 332 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2010/2/3/535

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.