الاجتهاد القضائي
يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
333
تاريخ القرار
27-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
198-3-2-2011
الصفحة
119
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 333 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 198-3-2-2011.