الاجتهاد القضائي
يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا
الصفحة119
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 119
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 333 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/198