Case law
يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا
Page119
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 119
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 333 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/198
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.