Case law
يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
333
Decision date
27-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
198-3-2-2011
Page
119
Reference
قرار محكمة النقض عدد 333 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 198-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.