Legal Library
Case law

يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا

Page119
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 119

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 333 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/198

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.