Legal Library
Case law

يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 333
Decision date 27-03-2012
Branch Commercial
Case No. 198-3-2-2011
Page 119
Reference قرار محكمة النقض عدد 333 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 198-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.