Jurisprudence
يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
333
Date de décision
27-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
198-3-2-2011
Page
119
Référence
قرار محكمة النقض عدد 333 المؤرخ في : 27-03-2012 ملف تجاري عدد 198-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.