Jurisprudence
يعتبر سببا للطعن بإعادة النظر عدم جواب قضاة النقض على دفع بعدم القبول شريطة أن يكون لذلك تأثيره اتجاه القرار وأن تكون مصالح الطرف قد تضررت فعلا
Page119
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 119
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 333 الؤرخ في : 2012/03/27 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/198
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.