الاجتهاد القضائي
تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.
الصفحة121
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 121
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 345 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/229