الاجتهاد القضائي
تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
345
تاريخ القرار
29-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
229-3-2-2011
الصفحة
121
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 345 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 229-3-2-2011.