Jurisprudencia
تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.
Página121
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 121
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 345 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/229
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.