Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 345
Fecha de decisión 29-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 229-3-2-2011
Página 121
Referencia قرار محكمة النقض عدد 345 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 229-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.