Jurisprudencia
تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
345
Fecha de decisión
29-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
229-3-2-2011
Página
121
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 345 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 229-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.