Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 345
Date de décision 29-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 229-3-2-2011
Page 121
Référence قرار محكمة النقض عدد 345 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 229-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.