Jurisprudence
تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
345
Date de décision
29-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
229-3-2-2011
Page
121
Référence
قرار محكمة النقض عدد 345 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 229-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.