Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تلزم المحكمة بالإجابة على الدفوع التي يكون لها تأثير على اتجاه قرارها.
يتعين الاستجابة لطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم متى تمسك المكتري بكونها تضمنت خلاف الواقع وكان من شان ذلك التأثير على الفصل النزاع.

Page121
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 121

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 345 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/229

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.