المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 349
تاريخ القرار 29-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 243-3-2-2011
الصفحة 123
المرجع قرار محكمة النقض عدد 349 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 243-3-2-2011.