الاجتهاد القضائي
يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
349
تاريخ القرار
29-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
243-3-2-2011
الصفحة
123
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 349 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 243-3-2-2011.