Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار

Página123
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 123

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 349 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/243

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.