Jurisprudencia
يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار
Página123
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 123
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 349 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/243
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.