Jurisprudence
يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
349
Date de décision
29-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
243-3-2-2011
Page
123
Référence
قرار محكمة النقض عدد 349 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 243-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.