Jurisprudence
يتوجب تبليغ المكري بالوثائق والحجج التي أدلى بها المكتري للاطلاع
والتعقيب عليها تحت طائلة خرق حقوق الدفاع الموجب لنقض القرار
Page123
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 123
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 349 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/243
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.