الاجتهاد القضائي
يترتب عن أداء مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار براءة ذمة المكتري
الصفحة125
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 125
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 351 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/342