المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يترتب عن أداء مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار براءة ذمة المكتري

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 351
تاريخ القرار 29-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 342-3-2-2011
الصفحة 125
المرجع قرار محكمة النقض عدد 351 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 342-3-2-2011.