الاجتهاد القضائي
يترتب عن أداء مستحقات الكراء خلال الأجل المحدد بالإنذار براءة ذمة المكتري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
351
تاريخ القرار
29-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
342-3-2-2011
الصفحة
125
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 351 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 342-3-2-2011.