المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة

الصفحة128
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 128

المرجع

قرارمحكمة النقض عدد : 352 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/344