الاجتهاد القضائي
يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
352
تاريخ القرار
29-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
344-3-2-2011
الصفحة
128
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 352 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 344-3-2-2011.