Legal Library
Case law

يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 352
Decision date 29-03-2012
Branch Commercial
Case No. 344-3-2-2011
Page 128
Reference قرار محكمة النقض عدد 352 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 344-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.