Jurisprudencia
يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة
Página128
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 128
Referencia
قرارمحكمة النقض عدد : 352 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/344
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.