Jurisprudencia
يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
352
Fecha de decisión
29-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
344-3-2-2011
Página
128
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 352 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 344-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.