Jurisprudence
يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
352
Date de décision
29-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
344-3-2-2011
Page
128
Référence
قرار محكمة النقض عدد 352 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 344-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.