Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 352
Date de décision 29-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 344-3-2-2011
Page 128
Référence قرار محكمة النقض عدد 352 المؤرخ في : 29-03-2012 ملف تجاري عدد 344-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.