Jurisprudence
يسقط حق المكتري في الإدلاء بمستنتجاته بعد اخراج اللف من المداولة وعدم إدلائه بأي مطالب اومستنتجات وحجز الملف للمداولة مرة أخرى
لا يمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى من اجل تمكين الطرف من تقديم طلباته بعد ان تقاعس عن ذلك.
يحرم المكتري من مناقشة مطالبه للخبرة اذ ا لم يقدم ملتمسات بعد الخبرة
Page128
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 128
Référence
قرارمحكمة النقض عدد : 352 المؤرخ في : 2012/03/29 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/344
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.