الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة عند المنازعة في سبب الإنذار بالافراغ أن تجري بحثا حول صحة السبب المؤسس عليه الإنذار
الصفحة131
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 131
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 359 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/146