المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المحكمة عند المنازعة في سبب الإنذار بالافراغ أن تجري بحثا حول صحة السبب المؤسس عليه الإنذار

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 359
تاريخ القرار 05-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 146-3-2-2011
الصفحة 131
المرجع قرار محكمة النقض عدد 359 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 146-3-2-2011.