الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة عند المنازعة في سبب الإنذار بالافراغ أن تجري بحثا حول صحة السبب المؤسس عليه الإنذار
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
359
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
146-3-2-2011
الصفحة
131
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 359 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 146-3-2-2011.