Case law
يتوجب على المحكمة عند المنازعة في سبب الإنذار بالافراغ أن تجري بحثا حول صحة السبب المؤسس عليه الإنذار
Page131
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 131
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 359 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/146
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.