Legal Library
Case law

يتوجب على المحكمة عند المنازعة في سبب الإنذار بالافراغ أن تجري بحثا حول صحة السبب المؤسس عليه الإنذار

Page131
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 131

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 359 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/146

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.