الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة تجارية
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
361
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
685-3-2-2011
الصفحة
134
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 361 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 685-3-2-2011.