الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة التجارية
الصفحة134
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 134
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/685