Case law
يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة تجارية
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
361
Decision date
05-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
685-3-2-2011
Page
134
Reference
قرار محكمة النقض عدد 361 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 685-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.