Legal Library
Case law

يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة التجارية

Page134
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 134

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/685

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.