Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة التجارية

Página134
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 134

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/685

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.