Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة تجارية

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 361
Fecha de decisión 05-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 685-3-2-2011
Página 134
Referencia قرار محكمة النقض عدد 361 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 685-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.