Jurisprudence
يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة التجارية
Page134
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 134
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/685
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.