Jurisprudence
يعتبر المكتري محتلا بلا سند للمحل اذا لم يتقدم بدعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 للمنازعة في صحة اسباب الإنذار داخل الأجل القانوني بعد تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح
لا تلزم محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الاولى للبت فيه متى كانت القضية جاهزة
ينعقد الاختصاص للبت في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن قاضي الصلح للمحكمة تجارية
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
361
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
685-3-2-2011
Page
134
Référence
قرار محكمة النقض عدد 361 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 685-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.