الاجتهاد القضائي
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
الصفحة137
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 137
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 362 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/686