المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 362
تاريخ القرار 05-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 686-3-2-2011
الصفحة 137
المرجع قرار محكمة النقض عدد 362 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 686-3-2-2011.