Case law
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
362
Decision date
05-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
686-3-2-2011
Page
137
Reference
قرار محكمة النقض عدد 362 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 686-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.