Legal Library
Case law

يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 362
Decision date 05-04-2012
Branch Commercial
Case No. 686-3-2-2011
Page 137
Reference قرار محكمة النقض عدد 362 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 686-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.