Case law
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
Page137
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 137
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 362 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/686
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.