Jurisprudencia
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
362
Fecha de decisión
05-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
686-3-2-2011
Página
137
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 362 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 686-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.