Jurisprudencia
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
Página137
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 137
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 362 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/686
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.