Jurisprudence
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
362
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
686-3-2-2011
Page
137
Référence
قرار محكمة النقض عدد 362 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 686-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.