Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري

Page137
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 137

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 362 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/686

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.