Jurisprudence
يسقط حق المكتري في المنازعة في أسباب الإنذار بالإفراغ إن لم يرفع دعواه داخل أجل ثلاثين يوما من تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح٠
لايمكن إبطال الأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
لايمكن للمكتري الطعن في مقرر الصلح لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته لدى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى الإفراغ المقامة من المكري
Page137
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 137
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 362 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/686
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.