المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 364
تاريخ القرار 05-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 162-3-2-2011
الصفحة 140
المرجع قرار محكمة النقض عدد 364 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 162-3-2-2011.