المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها

الصفحة140
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 140

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 364 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/162