الاجتهاد القضائي
لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
364
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
162-3-2-2011
الصفحة
140
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 364 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 162-3-2-2011.