Case law
لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
364
Decision date
05-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
162-3-2-2011
Page
140
Reference
قرار محكمة النقض عدد 364 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 162-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.