Case law
لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها
Page140
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 140
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 364 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/162
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.