Legal Library
Case law

لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 364
Decision date 05-04-2012
Branch Commercial
Case No. 162-3-2-2011
Page 140
Reference قرار محكمة النقض عدد 364 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 162-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.