Jurisprudencia
لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
364
Fecha de decisión
05-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
162-3-2-2011
Página
140
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 364 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 162-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.