Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها

Página140
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 140

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 364 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/162

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.