Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 364
Date de décision 05-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 162-3-2-2011
Page 140
Référence قرار محكمة النقض عدد 364 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 162-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.