Jurisprudence
لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
364
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
162-3-2-2011
Page
140
Référence
قرار محكمة النقض عدد 364 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 162-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.