Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالإجابة على دفوع لم يتم التمسك بها امامها. يعتبر الدفع بانعدام العلاقة الكرائية منعدما طالما صرح المتمسك به بكونه أنذر المكتري بأداء واجبات الكراء وامتناع هذا الأخير عن أدائها

Page140
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 140

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 364 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/162

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.