المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 365
تاريخ القرار 05-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 326-3-2-2011
الصفحة 142
المرجع قرار محكمة النقض عدد 365 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 326-3-2-2011.