الاجتهاد القضائي
يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به
الصفحة142
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 142
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 365 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/326