Legal Library
Case law

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 365
Decision date 05-04-2012
Branch Commercial
Case No. 326-3-2-2011
Page 142
Reference قرار محكمة النقض عدد 365 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 326-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.