Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 365
Fecha de decisión 05-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 326-3-2-2011
Página 142
Referencia قرار محكمة النقض عدد 365 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 326-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.