Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به

Página142
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 142

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 365 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/326

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.