Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الشخصي والعائلي للمستأنف تحت طائلة عدم القبول.
لا يعيب القرار إشارة المحكمة لفصل مخالف للذي طبقته في النازلة طالما طبقت القانون الواجب التطبيق
يعتبر الحكم صحيحا ولو صدر بعد وفاة المكري المدعي طالما وقعت الوفاة بعد ان صارت القضية جاهزة للبت،
يتوجب على من يدعي قيام علاقة كرائية مع الغير أن يثبت ادعاءه يترتب عن عدم قبول الاستئناف اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 365
Date de décision 05-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 326-3-2-2011
Page 142
Référence قرار محكمة النقض عدد 365 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 326-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.