المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه

الصفحة145
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 145

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 366 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1282