الاجتهاد القضائي
يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
366
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1282-3-2-2011
الصفحة
145
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 366 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1282-3-2-2011.