Case law
يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
366
Decision date
05-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
1282-3-2-2011
Page
145
Reference
قرار محكمة النقض عدد 366 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1282-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.