Legal Library
Case law

يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 366
Decision date 05-04-2012
Branch Commercial
Case No. 1282-3-2-2011
Page 145
Reference قرار محكمة النقض عدد 366 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1282-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.