Legal Library
Case law

يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه

Page145
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 145

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 366 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1282

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.