Jurisprudencia
يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
366
Fecha de decisión
05-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1282-3-2-2011
Página
145
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 366 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1282-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.