Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه

Página145
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 145

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 366 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1282

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.