Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 366
Date de décision 05-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1282-3-2-2011
Page 145
Référence قرار محكمة النقض عدد 366 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1282-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.