Jurisprudence
يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
366
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1282-3-2-2011
Page
145
Référence
قرار محكمة النقض عدد 366 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1282-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.