Jurisprudence
يكون مطابقا للقانون القرار الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولو ادعى الطاعن عكس ذلك
يتوجب على المكتري الذي يلتمس ايقاف البت لاستثناف مقرر قاضي الصلح أن يعزز طلبه بما يثبت ادعاءه
Page145
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 145
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 366 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1282
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.