المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 367
تاريخ القرار 05-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1283-3-2-2011
الصفحة 147
المرجع قرار محكمة النقض عدد 367 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1283-3-2-2011.