الاجتهاد القضائي
يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
367
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1283-3-2-2011
الصفحة
147
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 367 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1283-3-2-2011.