Case law
يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار
Page147
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 147
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 367 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1283
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.