Case law
يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
367
Decision date
05-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
1283-3-2-2011
Page
147
Reference
قرار محكمة النقض عدد 367 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1283-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.