Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار

Página147
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 147

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 367 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1283

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.